السيد الخوئي

17

كتاب النكاح

( مسألة 1 ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح ( 1 ) . ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة ( 2 ) ، إلا مع إجازتها ( 3 ) . وكذا

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .